إحالة نشالة الجمالية للمحاكمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرار بإحالة سيدة مسجلة خطر، للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامها بمحاولة خطف مشغولات ذهبية من طفلة بمسجد أثري في منطقة الجمالية.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث القاهرة من القبض على مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
خلال الساعات الماضية تصدر حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد، ضد مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة للغات بالبحيرة، بتهمة هتك الطفل ياسين "طفل البحيرة" بالقوة وتحت التهديد، مواقع التواصل الاجتماعي، والذى اعتبره البعض بالعدالة الناجزة.
ونرصد في السطور التالية حكاية الطفل ياسين منذ الاعتداء عليه وحتى صدور الحكم على المتهم.
1- الطفل ياسين تم إلحاقه في مرحلة كي جى بإحدى المدارس بالخاصة للغات بالبحيرة
2- في 14 يناير 2024 لاحظت والدة الطفل ياسين علامات غير مفهومة على طفلها أثناء فترة الاجازة من المدرسة
3- انتظرت الأم عودة والد الطفل الحضور من عمله من الخارج لتقديم بلاغ
4- في 11 فبراير 2024 تقدمت والدة ياسين ببلاغ إلى مركز الشرطة الذى احضر المتهم وواجهه بالاتهامات وانكرها وأكد عدم معرفته بالطفل او اسرته.
5- تم مواجهة المتهم بالطفل، لكنه لم يتعرف عليه وقال أنه مريض بالقلب ولم يتركب الواقعة
6- قامت الأم بتوقيع الكشف الطبي على نجلها، والذى اثبت وجود اتساع في منطقة الإخراج غير معروف سببه دون وجود اثار عنف ولم يجزم التقرير تعرضه للاعتداء
7- تم اخطار النيابة العامة ببلاغ الأم واستمعت لأقوالها والتي شهدت بتعرض نجلها إلى الاعتداء أكثر من مرة داخل دورة مياه المدرسة الملحق بها كما استمعت إلى اقوال الطفل المجنى عليه
8- تم عرض المتهم على الطفل ياسين 5 مرات، حيث تعرف عليه مرتين، ولم يتعرف عليه 3 مرات بعد تغيير هيئته وملابسه.
9- تم الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله وقيدت النيابة القضية كجنائية هتك عرض بغير قوة
10- في 21 يناير 2025 صدر قرار من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم كفاية الأدلة "حفظ البلاغ"
11- سبب حفظ البلاغ عدم كفاية الأدلة المتمثلة في "عدم تعرف الطفل على المجنى عليه وعدم جزم الطب الشرعى تعرض الطفل لاعتداء وأقوال الشهود من مديرية المدرسة وآخرين بان الطفل لا يحضر للمدرسة يومي الإثنين والخميس وهى الأيام التي يتواجد فيها المتهم داخل المدرسة كما أن الطفل لا يدخل دورات مياه المبنى الادارى الذى يتواجد فيه المتهم"
12- في 26 يناير 2025 تقدمت والدة الطفل ياسين بتظلم على القرار الا انه تم رفض التظلم
13- قدمت الأم استئناف على قرار النيابة العامة الذى نظرته غرفة المشورة في 11 فبراير 2025 وقررت إلغاء قرار النيابة العامة وإعادة فتح القضية للنيابة العامة وقيدها وفقا لنص الفقرة 1 و2 من المادة 268 من قانون العقوبات ضد المتهم "هتك عرض بغير قوة أو تهديد" وذلك تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية
14- تنص المادة 268 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. (فقرة1) وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد. (فقرة2)
15- بعد التحقيق مع المتهم وإعادة مواجهته بالأدلة التي تثبت تعرض الطفل للاعتداء على يديه قررت النيابة العامة في مارس 2025 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات "هتك عرض بغير قوة أو تهديد"
16- وتنص المادة 269 على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
17- حددت محكمة الاستئناف جلسة 30 إبريل كأولى جلسات محاكمة المتهم
18- في 30 إبريل استمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة وواجهت المتهم الذى انكر التهم وترافع محامى المدعى بالحق المدنى وكذا ترافع محامى المتهم.
19- قررت المحكمة تعديل القيد والوصف في قرار الإحالة للمتهم بالمادة "268" بدلا من المادة "269"، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم.
مشاركة