زعمت تسفير العمالة .. السجن 3 سنوات لـ مستريحة المعادي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح المعادي، بمعاقبة سارة.ر، مستريحة المعادي لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة في المعادي لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتها على تسفيرهم إلى خارج البلاد.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من بعض المواطنين بتضررهم من مالكة إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، لاتهامها بالنصب والاحتيال عليهم وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، لكنها لم تفِ بذلك ولم ترد لهم المبالغ المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعادي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.