مجلس الشيوخ يناقش قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما يشهد مجلس الشيوخ، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضم الإحالات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 445 و 440 و 29 ، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة - الجيزة.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير بشأن طلب النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية.
كما يحيل المجلس، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغات المقدمة النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية.
وتتضمن التقارير، ما يتعلق بطلب النائبة كاميليا صبحي، بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة والنائب عاطف علم الدين، بشأن ضم الكليات التكنولوجية المعاهد الفنية المتوسطة إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية.
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية.
وكذلك تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر .
كما يحيل تقرير عن طلب من النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية.
ويتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة أملاك الدولة مجلس الشیوخ من النائب کما یحیل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.