حكم لبس الذهب للرجال.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذهب".
حكم لبس الخاتم الذهب للرجل في الشريعة الإسلامية
ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذهب وَالحرير لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
لبس الذهب للرجال في الشريعة والسنة
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» زاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
وأضافت الإفتاء أن الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]، وفقنا الله وهدانا جميعًا إلى ما فيه رضاه.
وقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه البيهقي في سننه والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
و روى الإمام أحمد في «المسند»، وأبوداود في «السنن»، والنسائي في «المجتبى»، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا».
و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب للرجل الذهب دار الافتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم ى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه ى الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز لمن سافر لأداء العُمرة تكرارها في السَّفرة الواحدة، كما يجوز له موالاة تكرارها في اليوم الواحد على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قول سيدنا رسول الله: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ» [أخرجه ابن ماجه].
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من أراد تكرار العُمرة في السفر الواحد خرَج إلى أدنى الحِل، خارج الحرم؛ مثل "التنعيم" أو "عرفات" أو "الجعرانة"، وأحرَم بعمرة جديدة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتُحرِم بالعمرةِ منه، والتنعيم في طرف الحل.
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وجمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة لأنها ليس لها عند الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه .. والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
وأكد مركز الأزهر، أن العمرة شعيرة عظيمة، ترفع بها الدرجات، وتُكَّفرُ السيئات، وتعم الخيرات؛ قال سيدنا رسول الله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [متفق عليه].
وأشار إلى أن العمرة من العبادات غير المؤقتة، ولا المتعينة بيوم معين؛ فيجوز في حقها التكرار والتوالي في أي وقت كصيام وصلاة النافلة؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا" [المغني لابن قدامة، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفي حديث العمرة إلى العمرة دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة..".
وأوضح أن الإحرام بالحج له ميقات مكاني، وزماني محدد، لا تصح أداء مناسك الشعيرة إلا فيه، وليس للعمرة ميقات بزمان محدد.