أقوال الفقهاء في حكم ستر المرأة لقدميها أثناء الصلاة بالدليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء مضمونه كالتالي: حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.
قالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال، إن ستر المرأة لقدمَيْها محل خلاف بين الفقهاء، فالأَولى سَتْرهما؛ خروجًا من الخلاف، ومع ذلك يجوز الأخذ بقول من أجاز كشفهما، ولا إثم على المرأة في ذلك، وصلاتها صحيحة.
وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».
كما أن هناك دليلا وهو حديث أم سلمة، رضي الله عنها، أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
أقوال العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها أثناء الصلاة
ذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أنَّ قدمي المرأة ليستا بعورةٍ.
وعند الإمام مالك أنَّ قَدَمَيِ المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحَّت صلاتُها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا، ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها.
وأوضحت الإفتاء أن القواعد المقررة شرعًا في حكم ستر المرأة لقدميها أثناء الصلاة، جاءت كالتالي:
أولًا فإنَّ ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب.
ثانيًا: على المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمرٌ مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلِّد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذٍ في ذلك وصلاتُها صحيحةٌ.
ثالثًا: ينبغي أن يكون ذلك مثارَ نزاعٍ وخلافٍ بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تكرار الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على سؤال بشأن حكم تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة، مؤكدة إن قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة من الصلاة هو ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وعن تكرار الفاتحة عمدًا في نفس الركعة دون سبب، أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذا الفعل؛ فذهب بعضهم إلى أن الصلاة تبطل إذا تكررت الفاتحة عمدًا، وهو قول في المذهب المالكي، ووجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
ويرى الشافعية في القول الصحيح، والحنابلة في المعتمد، أن التكرار مكروه فقط ولا يُبطل الصلاة، ووافقهم الحنفية في هذا الحكم لكن في صلاة الفرض دون النافلة.
أما المالكية في المذهب، فرأوا أن التكرار حرام لكنه لا يُبطل الصلاة.
وتنوعت أقوال العلماء في هذه المسألة؛ فذكر الإمام النووي أن من تعمّد تكرار الفاتحة لا تبطل صلاته في الأرجح، بخلاف من رأى أن ذلك يبطلها قياسًا على تكرار الركوع.
كما ذكر ابن حجر الهيتمي أن السهو في تكرار الفاتحة يستدعي سجود السهو.
وأكد المرداوي الحنبلي أن المعتمد في المذهب هو كراهة التكرار، وهو ما ذهب إليه جمهور أصحاب المذهب.
كما أوضح الدسوقي المالكي أن من كرر الفاتحة عمدًا لا تبطل صلاته، لكنه يأثم بذلك، ولا يُطلب منه سجود السهو.
وفي ختام التوضيح، أكدت دار الإفتاء أن الأصل في الأمر هو الاقتصار على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة، وعدم التكرار عمدًا، تجنبًا للخلاف وخروجًا من دائرة الكراهة أو التحريم عند بعض العلماء.