المناطق_الرياض

طرحت الهيئة العامة للإعلام ‫المرئي والمسموع مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع عبر منصة استطلاع، والتي تهدف إلى تحسين بعض الإجراءات والأحكام لمواكبة التغير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمساهمة في رفع جودة المحتوى الإعلامي.

الزي الساتر للمذيعات

وألزمت اللائحة في المادة الرابعة المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية:

‌أ.

أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي.

‌ب.  أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة.

‌ج.   أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.

وتضمنت المادة الرابعة 25 ضابطًا للمحتوى الإعلامي جاءت على النحو التالي:

ضوابط المحتوى

1)   عدم الإخلال بثوابت السعودية، كما هي مُحدَّدة في نظام الحكم.

2) عدم التحريض على قَلْب نظام الحكم في السعودية، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.

3) عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرْقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة – ضد المملكة -، أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة.

4) عدم الاعتماد على ادِّعاءات وبيانات خاطئة، مِن شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ.

5)    عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة.

6)    عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل مِن قَدْرهم أو الإساءة إليهم.

7)    عدم التطرق لِـمَا قد يَضُرُّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة.

8)     عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يُؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، أو الكشف عن إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف عن أي قضية منظورة، إلا وفقَ التعليمات والإجراءات المقررة.

9)     عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو مُحرَّر في وثائق أو مستندات أو أوراق يُقرِّر النظامُ أو اللوائح سريتها وعدم نَشْرها.

10)      عدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، أو الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو مذكرات التفاهم التي تعقِدُها المملكة أو أيٌّ من أجهزتها الرسمية قَبْل نشرها في الوسيلة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص مِن الجهات المختصة.

11)     حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها.

12)     الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة.

13)     حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للسعودية.

14)     تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي.

15)     حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.

16)     الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية.

17)     اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم.

18)      الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

19)     تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية.

20)       الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة.

21)      مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَد مِن قِبَل الهيئة.

22)       يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم بإقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برمجتُه في الجهاز.

23)      الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.

24)       التقيد بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات.

25)      يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية:

‌أ.      أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي.

‌ب.  أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة.

‌ج.   أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.

أما المادة الخامسة فتضمنت المحتوى الإعلامي المخالف الذي يُبَث عبر القنوات الفضائية الأجنبية، والتي نصت على الآتي:

في حال قيام أي مِن القنوات التلفزيونية أو الإذاعية أو المنصات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة ببثِّ محتوى إعلامي- يتم استقباله في المملكة- مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة، فتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات الآتية:

1) إشعار القناة التلفزيونية أو الإذاعية أو المنصة الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية بالمحتوى المخالف، وطلب مَنْع وصول إشارتها إلى المملكة، أو حجبها.

2) في حال عدم تجاوب القناة الأجنبية لطلب الهيئة المشار إليه في الفقرة السابقة، فعلى الهيئة مخاطبة الجهة النظيرة عبر القنوات الدبلوماسية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القناة الأجنبية.

3) تحتفظ الهيئة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بالملاحَقة القضائية للقناة الأجنبية المخالفة.​

كما تضمنت اللائحة الشروط والأحكام العامة للتراخيص، والتزامات المرخَّص له، وحماية حقوق المستفيدين، وضبط المخالفات وإجراءاتها، والعقوبات، وتعديل دليل التراخيص وجدول المخالفات والغرامات، والمقابل المالي لتراخيص الأنشطة الإعلامية وملحقاتها.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المحتوى الإعلامی المرئی والمسموع الذی ی

إقرأ أيضاً:

تعميم لتحفيز المحتوى المحلي في "الاتصالات وتقنية المعلومات"

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، التعميم رقم (10/2025) بشأن إطار تحفيز المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في زيادة مشاركة المنتجات والخدمات التقنية العُمانية في المناقصات والمصروفات الحكومية، وتحفيز الابتكار والاستثمار المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.

ويسعى الإطار إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تنسجم مع تطلعات رؤية عُمان 2040، أبرزها: رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الحوكمة بما يتماشى مع قانون المناقصات ومتطلبات المحتوى المحلي، إضافة إلى تمكين الشركات المحلية ذات الكفاءة من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يهدف إلى توطين الصناعات والخدمات والوظائف المرتبطة بالقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز على حوكمة الفرص وتحديد الأولوية للشركات التقنية والناشئة العُمانية، مما يعزز من تنافسيتها واستدامة أعمالها.

وتؤكد الوزارة أن هذا الإطار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من الإنفاق الحكومي في تطوير قدرات السوق المحلي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد معرفي ومستدام.

ودعت الوزارة جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب المعنيين والمهتمين في القطاع، إلى الاطلاع على تفاصيل "إطار تحفيز المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، من خلال تحميل النسخة المتاحة عبر الرابط الإلكتروني التالي: (www.mtcit.gov.om/ICT_ICV).

مقالات مشابهة

  • وزارة الإعلام تطلق أول منصة إعلامية للطفل في سلطنة عُمان
  • حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يتفق مع سموتريتش في تجويع أهالي غزة
  • دور الإعلام في حماية الأطفال من المحتوى الضار
  • نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
  • «سند» للتواصل المرئي ينال شهادة دولية بالابتكار
  • تعميم لتحفيز المحتوى المحلي في "الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • وزير الإعلام يناقش الأداء الإعلامي باللغات الأجنبية في ظل التطورات الراهنة
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الأداء الإعلامي باللغات الأجنبية في ظل التطورات الراهنة
  • إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن رفض أو تأخير تطعيمات الأطفال الأساسية