إحالة أوراق شقيقين للمفتي لقتلهم شخص وشروعهم في قتل أخر بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، إحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، وحددت جلسة 8 / 1 / 2025 القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مؤمن أ ع ع " 20 سنة، و"سيف أع ع " 21 سنة في القضية رقم ١٥٦٥٠ / ٢٠٢٢ جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنهما في 15 / 11 / 2022 بدائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك ازهاق روحه الا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد علي السيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا ناريًا فرد خرطوش وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك ازهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.
وأوضح أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة المجنی علیه فرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.