أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأحكام المتعلقة بالمواريث والشهادات في الشريعة الإسلامية لا تمثل نقصًا في حق المرأة، بل هي جزء من عدل الله تعالى. 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء: «ما يقال عن أن المرأة ترث نصف الرجل أو أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، هو مجرد أربع حالات فقط من إجمالي 32 حالة في المواريث، والأصل في المواريث ليس أن المرأة ترث نصف الرجل، بل هناك حالات أخرى كثيرة لا تقل فيها ميراث المرأة عن الرجل، وأحيانًا قد تكون المرأة هي من يرث بينما لا يرث الرجل».

الميراث بين الأخ والأخت

وتحدث عن مثال على الميراث بين الأخ والأخت، موضحًا أنه في حالة وفاة والدين وورث الأبناء مبلغ 150 ألف جنيه، فإن الأخ يحصل على 100 ألف بينما تحصل الأخت على 50 ألف، لافتًا إلى أنه رغم الفارق في الميراث، فإن الرجل عليه مسئولية إضافية وهي الإنفاق على الأخت وتوفير احتياجاتها، بما في ذلك التعليم والزواج، ما يجعله ينفق من حصته أكثر من المرأة.

شريعة الله قائمة على العدل

وأشار إلى أن شريعة الله قائمة على العدل، موضحًا أن الإسلام جعل الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة، وهو ما يعكس تكامل الأدوار وليس تفضيلًا للرجال على النساء قائلا :«حتى في مسألة المهر، ما تأخذه المرأة من زوجها هو ملك لها ولا يحق لأحد أن يطالبها باستخدامه في تجهيز نفسها».

وأكد أن الإسلام قد منح المرأة حقوقًا عديدة قد تكون أكثر مما منح الرجل في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن «القرآن الكريم قد أعطى للمرأة الكثير من الحقوق التي قد تفوق تلك التي أُعطيت للرجل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

إقرأ أيضاً:

عالم بالأوقاف: الله تولى توزيع الميراث بنفسه

أكد الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف، أن الله هو الذي تولى توزيع الميراث بنفسه، والله راعى في توزيع الميراث الضعفاء، وراعى الجنين في بطن أمه، والفقراء ومن يتحمل الإنفاق على الأسرة.

وأضاف أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السيدة لا تظلم في توزيع الميراث، وأن البنت تحصل على الميراث من الأب والزوج، وقد تحصل على الميراث من أقارب كثيرة، ولكن الرجال يحصل على الميراث من العصب.

وأشار إلى أن قواعد الميراث ثابتة، وأن هناك نص شرعي من القرآن الكريم والسنة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يعطي للمرأة أكثر من حقها في في الميراث.

ولفت إلى أن الوصية لها ضوابط، وأن الوصية لا يجب أن ينتج عنها حرمان للغير من الحق الشرعي، فالوصية التي تأتي على حقوق الغير تعتبر حرمانية، أن الشخص الذي يتعرض لظلم، ويحرم من الميراث، لا يكون مباح له أن يظلم غيره، ولذلك قواعد الميراث بالكامل واضحة في كتاب الله.  

يجوز للأب أن يوزع تركته بالتساوي بين البنت والولد قبل الوفاة

وأشار إلى أن الشخص يجوز له أن يوزع تركته على أسرته قبل الوفاة، بما يريد، فمن الممكن أن يساوي بين البنت والولد، وأن العلماء اعتمدوا على حديث صحيح لسيدنا محمد صلى الله، بأنه هناك شخص ذهب لرسول الله يشهده على توزيع تركته على أسرته بالتساوي والرسول طالب بأن يشهد غيره عليها، ولكن لم يمنع، وفي نفس الوقت لم يشهد على ظلم.  
 

مقالات مشابهة

  • صومالي غامض بات الآن "الرجل القوي" في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل زعمائه
  • عالم بالأوقاف: الله تولى توزيع الميراث بنفسه
  • عضو بـالعالمي للفتوى: كثيرون يفهمون القوامة خطأ
  • د. عبدالمنعم الجندي يكتب: فضل الله أكبر
  • «الأزهر للفتوى»: القوامة ليست تسلطا على المرأة بل تكليفا للرجل «فيديو»
  • وزارة العدل ومركز التحكيم الرياضي يعتمدان المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز
  • «قومي المرأة» يختتم فعاليات المعسكر التدريبي للأسر بكفر الشيخ | صور
  • بنكيران: على وزير العدل الاعتذار لأمة الإسلام على تحقير لفظ قرآني صريح وواضح وهو "المتعة"
  • صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل
  • أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟