الأولوية لها.. بشرى للمرأة غير المتزوجة بشأن صرف الدعم النقدي| مشروع قانون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
مشروع القانون حدد 15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومن ضمن هذه الفئات كانت المرأة غير المتزوجة.
وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة فئات محددة من المجتمع، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، المرضى بأمراض مزمنة، المسنين، الأيتام، وبعض الفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مالي لتحسين ظروفهم المعيشية، وأيضًا منح العانس دعم نقدى.
ويُمثل مشروع القانون يمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، بما في ذلك الأنثى غير المتزوجة. ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول هذه الفئات على الحد الأدنى من الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی غیر المتزوجة
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".