الوحدة نيوز:
2025-04-10@21:24:20 GMT

إقرار آلية صرف الرواتب رسمياً

تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT

إقرار آلية صرف الرواتب رسمياً

الوحدة نيوز:

صوَّت مجلس النواب بصنعاء على مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع.

وقال الدكتور علي الزنم، عضو المجلس، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، رصدتها “الوحدة”، إن “البرلمان صوت على مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة بالإجماع”.

وأضاف: “ننتظر من الحكومة بعد استكمال الإجراءات الدستورية، سرعة التنفيذ العاجل”.

وتابع: “ستبقى عين البرلمان الرقابية على أداء الحكومة ومدى الالتزام بتنفيذ نصوص القانون، والشعب اليمني هو الرقيب الحقيقي”.

موعد الصرف

من جهته قال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، إنه ” سيتم إعلان مزيد من المعلومات حول ما سيحققه هذا القانون من آثار إيجابية وبالأرقام على المستويين الإداري والاقتصادي للبلاد عند تدشين الصرف في يناير القادم بإذن الله”.

جاء ذلك في تغريدة لعبد الجبار على حسابه بموقع “إكس”، تابعتها “الوحدة”.

ووجه “التحية لكل من ساهم ويساهم في إنجاح هذا المشروع الذي سيحدث تحولات كبرى في الوضع المعيشي لأبناء الشعب والموظفين الحكوميين الصابرين الصامدين في وجه العدوان “.

وعبر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.

يأتي ذلك بعد أن أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، بصيغته النهائية بشأن مشروع القانون آنف الذكر.

أبرز بنود القانون

وتضمَّن القانون موادّ تم إقرارها، أبرزها صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.

كما تضمَّن القانون صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.

وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

من جانب آخر، يتم تخصيص مبلغ شهري محدد من حساب الآلية الاستثنائية المؤقتة للمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين في البنوك الحكومية والخاصة.

إضافةً إلى ذلك، يُعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.

ويتم صرف الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية هذه بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون، ووفق تقييم إنجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرّأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف، وفق اطلاع بقش على بنود القانون.

هذا ويتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين آخر راتب صُرف من حساب الحكومة العام وأول راتب يُصرف من حساب الآلية الاستثنائية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له تسلم حوافز تساوي مقدار راتبه من موارد الجهة الذاتية.

وكان المجلس قد أحال مشروع القانون للجنة للاطلاع على بنوده ومناقشتها قبل التصديق عليها، في إجراء وصفه المجلس بأنه يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي صرف من

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.


كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • متحدث الحكومة: إقرار زيادة في المنتجات البترولية الفترة القادمة
  • رسميا.. الأهلي يلجأ إلى رئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • تجمع العسكريين المتقاعدين أمهل الحكومة حتى 15 نيسان لتصحيح الرواتب
  • الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
  • بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي