وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري التي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط.

وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري.

وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وجاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

أولًا: تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بند أولًا: استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات) لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية)، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررًا، (1 مكررًا "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم

ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقية الدولية الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري الاستراتيجية الوطنية دفع عجلة التنمية لجنة النقل بمجلس النواب تحت العلم المصری الجنسیة المصریة مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قوانين للبحث عن البترول.

وقال جبالي: إن تقريري اللجنة مرطبتين يبعضهما لذلك يناقشا مع بعض من حيث المبدأ. 

وبحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها؛ أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة. 

وجاء في تقرير اللجنة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير. 

وأكدت اللجنة: أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول، ويلزم المقاول بإتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم. 

وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة. 

(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. 

كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني. 

وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف. 

وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.

وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين. 

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها. 

(المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • "النواب" يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
  • "النواب" يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وإحالة اتفاقيتين مع اليابان للمناقشة
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب
  • «قوى عاملة النواب» تجتمع لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. اليوم
  • قوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة