مذكّرة تفاهم بين وزارتي «التربية والعمل» بمجال تدريب «ذوي الاِحتياجات»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقّع وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، ووزير العمل والتأهيل المُهندس “علي العابد”، صباح اليوم الأربعاء مذكِّرة تفاهم، بِحضور مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة “مفتاح الدريجي”، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتَين، إضافة إلى متخصِّصين في مجال ذوي الإعاقة.
وَتهدِف المذكِّرة التي تم توقِيعها بفندق باب البحر، “إلى توفيرِ العمل اللائِق والبيئة المناسبة للأشخاص من “ذوي الإعاقة” من خلال تدريبهم وتأهِيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الليبي”.
وَتتضمّن بُنود مذكِّرة التّعاون “وضع البرامج والخطط التّدريبية والتّشغيلية لِتدريب وتأهيل الأشخاص من الاِحتياجات الخاصة في كافة المجالات المهنية والحرفية والإدارية بما يتناسب مع قدراتهم، مع ضمان معايير الصّحة والسلامة أثناء العملية التدريبية”.
كَما تتضمّن مذكِّرة التّفاهم “الإعداد لإقامة ورش العمل لِمُعلّمي الفئات الخاصة لرفع كفاءاتهم، وتهيئة الميسرات والوسائل التّعليمية لتسهيل اِندماج ذوي الإعاقة داخل المؤسّسات التّعليمية”.
ويأتي توقيع مذكِّرة التّفاهم على هامش المؤتمر الأول حول تكافؤ فرص العمل للأشخاص “ذوي الإعاقة” في بيئة عمل داعمة، الذي نظمته وزارة العمل والتأهيل تحت شِعار “إدماج – تَوظيف – حِماية اِجتماعية”، وترسِيخاً لمبدأ التّعاون المشترك بين مؤسّسات الدّولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعم ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة وزارة التربية وزارة العمل ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.