مقدمة قانون مكافحة العنف الأسري تطالب بسرعة مناقشته لوقف ظاهرة التعدي على الزوجات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة مقتل الزوجة على يد زوجها في منطقة التجمع الخامس، نتيجة لخلافات بينهما، تمثل ظاهرة تستحق التدخل التشريعي والتوعوي.
وأشارت سلامة، إلى أن العنف ضد الزوجات أصبح ظاهرة مقلقة، وغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، بحيث يتم تغليظ العقوبات على ضرب الزوج أو الزوجة.
وتابعت: "وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات في حالة إصابة الطرف الآخر بعجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا أو إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، مع زيادة العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الضرب مسبقًا أو مع سبق الإصرار".
كما أكدت على ضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت من أجل إصدار إطار تشريعي يضمن فرض عقوبات رادعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أي نوع من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الدستور المصري العنف الأسري لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامس
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.