الإدارية العليا تحظر البناء على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة، بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري؛ بما لا يحق معه للطاعن استغلالها.
الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن
واستكملت أن قطعة الأرض المشار إليها غير مخطط لاستغلالها تجاريا ومخصصة لمنفعة عامة داخل المجتمع السكنية، وهو ما لم يجحده الطاعن أو يقدم ما يخالفه، ما تضحى معه الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن في استغلال الأرض المشار إليها بنشاط مطعم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حظر بناء بناء مخالف الإدارية العليا اراضي الدولة ارض المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال 2025.. وعقوبات مشددة تواجه هؤلاء الموظفين| تفاصيل
أثارت خطة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال التي انتهجتها الدولة خلال العام المتقضي 2024، غضب ملايين المواطنين وذلك بسب تزامنها مع فصل صيف 2024.
وزف وزير المالية أحمد كوجك العديد من البشريات للمواطنين يحملها عام 2025، حيث أكد انخفاض التضخم، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر على خفض الأسعار.
وبشأن ما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء واحتمالية عودتها، وزير المالية صرح بأن الحكومة ملتزمة بعدم قطع الكهرباء في 2025".
وأقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.