مصادقة برلمانية على قانون الإضراب المثير للجدل في المغرب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صدّقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب.
ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن "الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية".
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية".
كما صدّقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
ومن ضمن التعديلات أيضا التي صدق عليها، "عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية".
والأحد، شهدت مدن مغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون.
وجرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" (غير حكومية)، بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأكادير (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، وطنجة (شمال).
والأربعاء الماضي، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.
وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال التصديق عليه يحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربي البرلمانيين الاحتجاجات احتجاجات المغرب البرلمان مصادقة قانون الاضراب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟برلمانيون: المبادرات الرئاسية خريطة طريق لخفض البطالة وتعزيز الصناعة والتنميةبرلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع مشروعات الربط والنقل مع أفريقيابرلمانية: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في تقليل البطالة وتعزيز التنميةوحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.
ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي فهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، حسب الأحوال.