النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟.
وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة الأشعة والتحاليل
إقرأ أيضاً:
ما هي موارد صندوق تطوير التعليم.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، عدد من ضوابط على الموارد التي تدخل صندوق تطوير التعليم والذى أقر القانون إنشاؤه بوزارة التعليم العالى للإنفاق على تطوير التعليم.
ونصت المادة 20 من القانون على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.