«الإدارية العليا»: الأراضي المخصصة للمنفعة العامة لا يجوز البناء عليها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة؛ إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري؛ بما لا يحق معه للطاعن استغلالها.
الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعنواستكملت أن قطعة الأرض المشار إليها غير مخطط لاستغلالها تجاريا ومخصصة لمنفعة عامة داخل المجتمع السكنية وهو ما لم يجحده الطاعن أو يقدم ما يخالفه، ما تضحى معه الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن في استغلال الأرض المشار إليها بنشاط مطعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المنفعة العامة حدائق أكتوبر حق انتفاع محكمة أول درجة
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا" تصدر حكمها على موظفين بتهمة إهدار مياه ري الأفدنة بالعياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظفين أثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018 ، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام .
ونُسب للثاني، أهمل الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة.
وعام ٢٠٢١ أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يوما من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعون يوما من أجره.
واستندت المحكمة علي الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد ، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد ، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 30362 لسنة 68 قضائية عليا.