قدم  وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي في الوزارة، حصيلة محدثة شبه نهائية لعدد الشهداء والجرحى قبل فترة توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعدها، وقال:"حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا و16638 جريحا"، مشيرا الى أن غالبية  الشهداء سقطوا بعد 15 أيلول".
أضاف: "لكن نعتبر ان الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى لأن ثمة شهداء سقطوا ولم نعرف بهم".

(الوكالة الوطنية)
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.

هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.

عقوبات مشددة لضبط المرور

وفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.

الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولاتحيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات

وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية

أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.

سلطة القاضي في وقف التنفيذ

وفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.

مقالات مشابهة

  • شاهد| العدو الاسرائيلي يتوغل في سوريا، والجولاني يعلن الجهاد ضد العلويين الرافضين لجرائمه
  • ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة لـ 48,458 والإصابات إلى 111,896
  • حماس: ثلاث شروط للمفاوضات تشمل تبادل محتجزين والانسحاب الكامل وتعهد بعدم العودة للعدوان
  • حصيلة الشهداء في غزة ترتفع إلى 48,453 شهيدا
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 48 ألفاً و 453 شهيدا
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48453 والإصابات إلى111860 منذ بدء العدوان
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48،453 والإصابات إلى 111،860 منذ بدء العدوان
  • الريفية ، النيل الابيض والدويم شمال