القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة «العفو الدولية» الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، الذي من شأنه، حال إقراره، أن يزيد «تقويض حقوق اللاجئين» في مصر، في «ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد».


والقانون الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقيد، وفق المنظمة «الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية».
كما أن القانون «لا يحظر صراحة الإعادة القسرية» للاجئين، تبعا للمنظمة التي أشارت إلى» تنفيذ الشرطة المصرية وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثاً عن الأمان من النزاع المسلح المحتدم في السودان»
وقال محمود شلبي، الباحث المعني في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية: «يجب على الحكومة المصرية ألا تسعى إلى تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين من خلال تشريعات محلية من شأنها تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء».
شبلي طالب، السيسي، بـ»إعادة هذا القانون المعيب للغاية إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، قبل تعديل القانون لجعله يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأضاف: «يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكاً وثيقا مع مصر فيما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء».
وزاد: «من أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات».
عدد اللاجئين

ووفق المنظمة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحدد وضع اللاجئين في مصر منذ عام 1954، بناءً على مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، واعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سُجِّل 800 ألف لاجئ وطالب لجوء لدى الوكالة، لكن الحكومة تزعم على الدوام أن البلاد تستضيف 9 ملايين لاجئ، مما يخلط بين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

اعتبر أنه ينتهك حقوق اللاجئين ولا يحظر الإعادة القسرية

بموجب القانون، الذي لم يعلن عنه رسميًا واعتُمد دون مشاورات جدية مع الجهات المعنية الرئيسية، ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين (وهي لجنة تابعة لرئيس الوزراء وتتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية) إدارة نظام اللجوء الوطني. وتناولت المنظمة العيوب التي تضمنها القانون، ومنها تعريفه اللاجئ، بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لكنه فيما عدا ذلك، لا يفي بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

عيوب القانون

وأكدت أن القانون الجديد «يسمح بالاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء واللاجئين لأسباب تتعلق بالهجرة فقط، ويقيد بشكل غير مبرر الحق في طلب اللجوء، ويتيح الإعادة غير القانونية دون توفير ضمانات إجرائية».
علاوة على ذلك، «يتضمن أحكاماً تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي».

مهلة تعسفية

وحسب المنظمة، القانون الجديد، «يطلب من طالبي اللجوء، الذين يدخلون مصر بشكل غير قانوني، تقديم طلبات اللجوء في غضون 45 يوماً من وصولهم. ولا تأخذ هذه المهلة الزمنية التعسفية في الاعتبار الظروف الفردية، مثل توفر المحامي أو الوصول إلى الأدلة التي تدعم أسباب اللجوء، ولا تقدم استثناءات للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب».
ووفق المنظمة «قد يُحرم الأفراد غير القادرين على تقديم طلباتهم خلال 45 يوماً من دخول مصر من إمكانية طلب اللجوء، وهم معرضون لخطر السجن لمدة ستة أشهر على الأقل و/أو الغرامات، والترحيل القسري»

اللاجئون السودانيون

وبموجب القانون، يمكن حرمان أي شخص ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول مصر، من الحماية الدولية، تبعا للعفو الدولية، التي أشارت إلى افتقار القانون إلى الضمانات الإجرائية طوال عملية اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، والحصول على المعلومات بلغة يفهمها اللاجئ، والطعن بشكل جدي في شرعية احتجازه، واستئناف القرارات الصادرة عن محكمة عليا مختصة.
ومنذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل/نيسان 2023، فرّ أكثر من مليون شخص إلى مصر وفقاً للحكومة المصرية.
في مايو/أيار 2023، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما لا يترك أمام الفارين خياراً سوى الهروب عبر المعابر الحدودية غير النظامية.
وفي يونيو/حزيران 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون ينظم اللجوء، وأحاله إلى البرلمان. ووثقت منظمة العفو الدولية، كيف قامت قوات حرس الحدود المصرية العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك الشرطة العاملة تحت إشراف وزارة الداخلية، منذ سبتمبر/أيلول 2023، باعتقال آلاف اللاجئين السودانيين، وإعادتهم قسراً، بعدما حرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات الترحيل.
وعلمت المنظمة من الجهات الفاعلة في مجال حماية اللاجئين في مصر، أنه تم ترحيل ما يقدر بنحو 18.000 شخص من مصر إلى السودان في عام 2024.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحکومة المصریة لشؤون اللاجئین العفو الدولیة حقوق الإنسان طلب اللجوء فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون جديد في أوروبا أكثر صرامة بشأن اللجوء والعودة
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • برلماني: توجيهات من السيسي بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين