النائب حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة وحوكمة الدعم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية التي ترتبط بأهداف الدولة نحو تحقيق التنمية البشرية، بالإضافة إلى قواعد منح الدعم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يعمل على منع تسرب الدعم لغير مستحقيه، وهو ما يتسق مع أهداف الدولة المصرية التي تتحرك في سبيل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن القانون يعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات الشعب المصري وبشكل خاص المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم ، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، فضلاً عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعاتـ، مما يساهم في تحقيق تقدم في التنمية البشرية، وهو ما يتسق مع جهود الدولة تجاه بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الحياة الكريمة القانون الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی أن القانون یساهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.