أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بإنهاء رجل حياة زوجته إثر خلافات بينها، دفعت المتهم بخنقها مما تسبب في إصابة مميتة بقطع في البلعوم وسحجات حول الرقبة، أصبحت ظاهرة تستحق التدخل التوعوي والتشريعي.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية التصدي لظاهرة ضرب الزوجات، والتي انتشرت في الأوساط المختلفة، وهي غريبة عن المجتمع المصري.

وأوضحت أمل سلامة، أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لمواجهة العنف الأسري، مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت النص على عقوبات ضرب الزوجات.

وقالت عضو مجلس النواب: بالرغم من تزايد حالات العنف الأسري، إلا أن القانون خلال من العقوبات التي تتصدى لهذه الجرائم.

ولفتت النائبة، أن مشروع القانون يقضي بإضافة تعديلا على المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، للنص على تغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة.

وأكدت النائبة أنه ينص التعديل على "إذا حدث تعدي أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين".

وجددت عضو مجلس النواب، مطالبتها بضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت، كي يكون هناك إطار تشريعي يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.

وأكدت أمل سلامة، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وتم ترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من حماية كافة المواطنين، ونبذ كل أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري.

اقرأ أيضاً«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب السجن العنف الأسري

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح