الحكومة: مشروع قانون الإضراب حرص على حماية الحق في العمل باحترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.
وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين”.
وأبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري وأصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية وتعديلات فرق المعارضة والاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.
وسجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد م ضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
وأشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
وبالنسبة للفئات الممنوعة من الإضراب، أكد السيد السكوري أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مشروع القانون الحق فی أنه تم
إقرأ أيضاً:
عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟برلمانيون: المبادرات الرئاسية خريطة طريق لخفض البطالة وتعزيز الصناعة والتنميةبرلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع مشروعات الربط والنقل مع أفريقيابرلمانية: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في تقليل البطالة وتعزيز التنميةوحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.
ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي فهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، حسب الأحوال.