أستاذ علم شبكات: القيود الأمريكية تؤدي إلى بطء التقدم التكنولوجي في الصين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور أحمد نافع، أستاذ علم الشبكات، عن المزيد حول القيود الأمريكية على صناعة أشباه الموصلات، موضحا أن القيود المفروضة تؤدي إلى بطء التقدم التكنولوجي في الصين، إذ أن الشركات الصينية ستعاني من صرف أموال أكثر على عميلة التطوير والإنتاج المحلي.
سفارة أمريكا بسول: الوضع لا يزال غير مستقر بعد التراجع عن الأحكام العرفية انطلاق فعاليات الجلسة الثانية من منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر صناعة أشباه الموصلاتوأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصين أعلنت اليوم منع تصدير بعض المواد الأساسية لصناعة أشباه الموصلات إلى أمريكا مثل الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، مشيرا إلى أن نصف إنتاج العالم يُجرى في الصين، بالتالي فإذا كانت أمريكا تمنعهم من الحصول على المنتج النهائي، فإن الصين منعتها من المواد الأساسية لتصنيع المنتج نفسه.
وتابع: «الصين لديها العملة الرخيصة والموارد الطبيعية والعقول، لذا فإن الإنتاج سوف يستمر، لكن الضرر الذي سيحدث من القيود الأمريكية هو توقف التعاون بين الدول وبعضها من أجل الوصول إلى منتج أفضل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القيود الأمريكية صناعة أشباه الموصلات الصين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنتواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.