«الإدارية العليا» ترفض منح تراخيص بناء لمواطنين لوجود نزاع على الملكية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها.
المطالبة بإصدار الترخيصوذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق.
نزاع على الملكيةواستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ أن الفصل في هذه الدعوى مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى محل الطعن، ويخرج الفصل في تلك المسألة الأولى عن اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يكون معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية عملاً بحكم المادة 129 مرافعات متفقا وحكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوحدة المحلية ترخيص البناء محكمة القضاء الإداري أراضي على الملکیة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعدقرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةوتنص المادة48 على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".