أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها.

المطالبة بإصدار الترخيص

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق.

نزاع على الملكية 

واستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ أن الفصل في هذه الدعوى مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى محل الطعن، ويخرج الفصل في تلك المسألة الأولى عن اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يكون معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية عملاً بحكم المادة 129 مرافعات متفقا وحكم القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوحدة المحلية ترخيص البناء محكمة القضاء الإداري أراضي على الملکیة الفصل فی

إقرأ أيضاً:

شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةحبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. 

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • محكمة أميركية ترفض براءات اختراع AliveCor وتمنع حظر استيراد Apple Watch
  • دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • السودان يشكو الإمارات لدى محكمة العدل الدولية ويقدم قائمة إتهامات وأبوظبي تعلق على الدعوى
  • السودان يقاضي الإمارات في محكمة العدل الدولية .. والامارات تدعو لرفض الدعوى السودانية ضدها على الفور