«الإدارية العليا» ترفض منح تراخيص بناء لمواطنين لوجود نزاع على الملكية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها.
المطالبة بإصدار الترخيصوذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق.
نزاع على الملكيةواستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ أن الفصل في هذه الدعوى مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى محل الطعن، ويخرج الفصل في تلك المسألة الأولى عن اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يكون معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية عملاً بحكم المادة 129 مرافعات متفقا وحكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوحدة المحلية ترخيص البناء محكمة القضاء الإداري أراضي على الملکیة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .
مشاركة