قرار كويتي هام يخص فئة من الوافدين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عاماً بسداد رسم مالي إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، موضحة أنه بموجب القرار الجديد سيتم الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فقد أبانت الهيئة أن القرار هذا يأتي في إطار التوجيهات الصادرة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبناء على القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024، الرامي إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي.
ونبهت الي أن القرار أيضا ضمن حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت الهيئة أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، لافتة إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل، ويسمح أيضاً لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط. آخر مملوك له فوراً دون اشتراط مدة السنة، مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وشددت الهيئة علي أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
وأكدت أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت، وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الوافدين تأمين صحي سوق العمل الكويتي القوي العاملة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.