حقيقة إيواء أجنبى لعدد من اللاجئين دون أوراق إقامة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بشراء وحدة سكنية -بمدينة نصر بالقاهرة- وتحويل جزء منها إلى نشاط تجارى والتعدى على حرم الطريق بالمخالفة للقانون، بالإضافة لإيواء بعض اللاجئين غير الحاصلين على الإقامة بالوحدة المُشار إليها.
وتبين بعد الفحص قيام المشكو فى حقه بإتخاذ الإجراءات الإدارية وتعديل النشاط من سكنى إلى تجارى وعدم وجود ثمة مخالفات.
كما تبين أن جميع العاملين صحبته يحملون جوازات سفر وإقامات سارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر اللاجئين جنسية أجنبية الاجهزة الامنية التواصل الإجتماعى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محظورات على اللاجئين في القانون الجديد
وضع قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من المحظورات على اللاجئين منها القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي.
محظورات على اللاجئين
ووفقا للمادة (۲۹) يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
والمادة ٣٠ يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ
وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
قانون لجوء الأجانب الجديد
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام