طلب إحاطة بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟ وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب التحاليل طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.
الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.