بثت فيديوهات خادشة للحياء.. فتاة الغردقة تواجه الحبس سنتين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قرّرت جهات التحقيق المختصة، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع فيديو خادشة للحياء لإحدى السيدات تقوم ببثها على مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
وبمواجهتها أقرّت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها ببث تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفسق الفجور مقاطع فيديو خادشة للحياء مواقع التواصل الاجتماعى المزيد المزيد على مواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحیاء لا تزید على
إقرأ أيضاً:
لاستكمال عرض فيديوهات الجريمة .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الغد
اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة غدا الثلاثاء، لاستكمال عرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.
لاستكمال عرض فيديوهات الجريمة .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لـجلسة الغدصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان
وشهدت المحكمة اليوم، حضور المساعدات الفنية للنيابة، وإحضار شاشات عرض كبيرة لعرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، حيث تبلغ مدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة حوالي 150 دقيقة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.