العفو الدولية تدعو السيسي لرفض قانون اللجوء الجديد.. ينتهك حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم أنه يجب على رئيس النظام الماضي عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، والذي من شأنه أن يزيد تقويض حقوق اللاجئين في مصر حال إقراره، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد.
وقالت "أمنستي" في بيان لها الثلاثاء إنه في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وافق البرلمان المصري على أول قانون للّجوء في البلاد؛ وهو قانون يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية.
وأوضحت أن هذا القانون، الذي لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، يأتي على خلفية قيام الشرطة المصرية وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان من النزاع المسلح المحتدم في السودان.
وقال الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية محمود شلبي: إنه "يجب على الحكومة المصرية ألا تسعى إلى تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين من خلال تشريعات محلية من شأنها تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، ويجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة هذا القانون المعيب للغاية إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، قبل تعديل القانون لجعله يتماشى مع التزامات مصر الدولية".
وأشار شلبي إلى أنه "يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا وثيقًا مع مصر فيما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء، ومن أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات".
وذكرت "أمنستي" أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجل طالبي اللجوء وتحدد وضع اللاجئين في مصر منذ عام 1954، وذلك بناءً على مذكرة تفاهم مع الحكومة، واعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، سُجِّل 800 ألف لاجئ وطالب لجوء لدى الوكالة، لكن الحكومة تزعم على الدوام بأن البلاد تستضيف 9 ملايين لاجئ، مما يخلط بين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وكشفت أنه بموجب هذا القانون، الذي لم يُعلن عنه رسميًا مطلقًا واعتُمد دون مشاورات جدية مع الجهات المعنية الرئيسية، ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين -وهي لجنة تابعة لرئيس الوزراء وتتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية- إدارة نظام اللجوء الوطني.
عيوب في القانون الجديد
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن قانون اللجوء الجديد “اللاجئ” يُعرّف بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لكنه فيما عدا ذلك لا يفي بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
ويسمح القانون الجديد بالاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء واللاجئين لأسباب تتعلق بالهجرة فقط، ويقيد بشكل غير مبرر الحق في طلب اللجوء، ويتيح الإعادة غير القانونية دون توفير ضمانات إجرائية.
ويتضمن القانون أيضا أحكامًا تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
ويُطلب من طالبي اللجوء، الذين يدخلون مصر بشكل غير قانوني، تقديم طلبات اللجوء في غضون 45 يومًا من وصولهم، دون أن تأخذ هذه المهلة الزمنية التعسفية في الاعتبار الظروف الفردية، مثل توفر المحامي أو الوصول إلى الأدلة التي تدعم أسباب اللجوء؛ ولا تقدم استثناءات للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب.
وقد يُحرم الأفراد غير القادرين على تقديم طلباتهم خلال 45 يومًا من دخول مصر من إمكانية طلب اللجوء، وهم معرضون لخطر السجن لمدة ستة أشهر على الأقل أو الغرامات أو الترحيل القسري، مع تضمنه معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء (المعروفة بشروط الاستثناء).
وأكدت "العفو الدولية" أن القانون يُمكن حرمان أي شخص ارتكب "جريمة خطيرة" قبل دخول مصر من الحماية الدولية، وعدم استثناء القانون “الجرائم السياسية”، وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الأفراد الذين أدينوا في بلدانهم الأصلية بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، أو نتيجة تهم زائفة ذات دوافع سياسية.
وقد يُحرم القانون الأفراد أيضًا من وضع اللاجئ إذا ارتكبوا “أي أفعال تتعارض مع الأمن القومي أو النظام العام”، وهي مصطلحات مبهمة وفضفاضة للغاية، وبالتالي لا تفي بمبدأ الشرعية وتكون عرضة لسوء الاستخدام.
وبموجب القانون، فإن عدم احترام “قيم وتقاليد المجتمع المصري” غير المحددة، سيؤدي إلى إلغاء صفة اللاجئ، ويمكن أن يؤدي إلى الإبعاد من البلاد، كما أن المشاركة في "أي عمل سياسي أو حزبي، أو العمل في النقابات، أو تأسيس أو الانضمام أو المشاركة في أي شكل من أشكال الأحزاب السياسية" يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إلغاء صفة اللاجئ، والإبعاد من مصر.
ويفتقر القانون إلى الضمانات الإجرائية طوال عملية اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، والحصول على المعلومات بلغة يفهمها اللاجئ، والطعن بشكل جدي في شرعية احتجازه، واستئناف القرارات الصادرة عن محكمة عليا مختصة.
ويذكر أنه منذ اندلاع الصراع في السودان في نيسان/ أبريل 2023، فرّ أكثر من مليون شخص إلى مصر وفقًا للحكومة المصرية.
في أيار/ مايو 2023، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما لا يترك أمام الفارين خيارًا سوى الهروب عبر المعابر الحدودية غير النظامية، وفي حزيران/ يونيو من نفس العام، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون ينظم اللجوء، وأحاله إلى البرلمان.
ووثقت منظمة العفو الدولية كيف قامت قوات حرس الحدود المصرية العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك الشرطة العاملة تحت إشراف وزارة الداخلية، منذ أيلول/ سبتمبر 2023، باعتقال آلاف اللاجئين السودانيين، وإعادتهم قسرًا، بعدما حرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات الترحيل.
وعلمت المنظمة من الجهات الفاعلة في مجال حماية اللاجئين في مصر أنه تم ترحيل ما يقدر بنحو 18,000 شخص من مصر إلى السودان في عام 2024.
على الرغم من الانتهاكات الموثقة بحق اللاجئين، أعلن الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس 2024 عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر، لتعميق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود، من بين غايات أخرى، سعيًا إلى منع المغادرة إلى أوروبا.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو، يشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية. وتقول وثيقة الاتفاق إنه يطبق “نُهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السيسي اللاجئين مصر السودانيين مصر السيسي السودان اللاجئين حقوق اللاجئين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الحکومة المصریة اللاجئین فی مصر لشؤون اللاجئین العفو الدولیة وطالبی اللجوء حقوق الإنسان طلب اللجوء
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.