نائب يطالب بإشراك الإدعاء العام في تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 9:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة دولة القانون، فراس المسلماوي، الأربعاء، أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة قانون العفو العام، وفيما طالب بإشراك الادعاء العام في تعديل فقرات القانون، رهن إقراره القانون بأن لا يشمل القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين.
وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “هناك ملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون العفو العام، وهناك مطلب بأن تشتمل اللجنة المركزية لتعديل القانون على الادعاء العام”.وأشار إلى أن “هناك فقرة في قانون العفو العام تنص على إطلاق سراح الفاسدين مقابل إعادة الأموال التي تحصلوا عليها إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر مرفوض ويجب حذف هذه الفقرة من قانون العفو”.وشدد على أن “هناك فقرة تشير إلى أن من قام بخطف العراقيين وأدى ذلك إلى إعاقة المخطوف فأن العفو لا يشمل الخاطف، ونحن نرفض اختصار جريمة الخطف بهذا ونريد أن يكون كل شخص قام أو شارك أو ساهم بخطف العراقيين غير مشمول بالعفو دون استثناء”.ولفت المسلماوي إلى أنه “لغاية الآن التعديلات والملاحظات في طور النقاش، وفي حال تم الاتفاق على التعديلات وفق الملاحظات المقدمة سيتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة والتصويت عليه”، مستدركاً “لكننا نرفض شمول القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين بالعفو العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال الإحلال والتجديد، وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم، الذي بين شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، لطبيعة الشيوع وبالتوازي.
وأجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي، طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.