اذا قيدت الصلاحيات فلا قيمة للمهارات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
دائما ماتكون هناك علاقة جدلية بين المدراء والموظفين في المؤسسات والدوائر ومايعتقده المدير أن الموظف دائم الشكوى في حين يرى الموظفون انفسهم مظلومين وغير مقدرين لـ فرضيات عدة مثل ( إرضاء الموظف غاية لاتدرك ) و ( من حق المدير التدخل في كل صغيرة وكبيرة والتحكم بالفريق كما يريد ) ، وغيرها من الارهاصات والتفاعلات اليومية في سياق العمل الروتيني للمؤسسات، لعل واحدة من هذه النقاط هي الصلاحيات الممنوحة للموظفين فوجود قيود او حدود على الصلاحيات يضعف اهمية المهارات والخبرات، وحتى لو كان الشخص متميزاً في مهاراته ، فأن قلة الصلاحيات تعني انه لن يستطيع استخدام هذه المهارات بفاعلية او احداث تأثير وبالتالي تتلاشى قيمة المهارات اذا لم تتاح لهم الفرصة لتطبيقها، فالمهارات الشخصية او المهارات الناعمة ( soft skills ) هي المتعلقة بشخصية الموظف، مثال على ذلك القدرة على التكيف مع بيئة العمل، القدرة على التكيف تحت الضغط ومهارات التواصل.
والمشكلة هنا انه في بعض الأحيان يتم تقييد الصلاحيات لاسباب مختلفة ، على سبيل المثال ضمان الامتثال للسياسات المؤسسية وضمان السلامة والأمان وضمان تحقيق أهداف المؤسسة بشكل فعال.
ختاماً لكي تنجح المؤسسة يجب ان تنتبه جيداً لوجود نطاق سلطة الصلاحيات للموظفين العاملين فيها ومن المهم ان يكون هناك توازن بين المهارات والصلاحيات وزرع الثقة بالنفس لدى العاملين، لانها هي مفتاح النجاح سواء في الحياة الشخصية او المهنية، كما ان إعطاء الصلاحيات يمكّن الموظفين من اتخاذ القرارات المناسبة في اطار عملهم وتنفيذ المهام بكفاءة اكبر والمساهمة في تحسين اداء المؤسسة بشكل عام وتزيد من شعور الموظف بالمسؤولية والانتماء للمؤسسة مما يعزز مستوى الانتاجية والرضى الوظيفي.
والمدير الناجح هو من يكون قائداً ومديراً في ذات الوقت وقادراً على صناعة مدراء جدد في كل وقت وزمان.
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة