انتهاء مهلة توعية موظفى الدولة بتقديم إقرارات الذمة المالية نهاية ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تنتهى المدة التي حددها جهاز الكسب غير المشروع، لتوعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، نهاية شهر ديسمبر الجارى، تمهيدا لتقديم الاقرارات خلال شهر يناير المقبل.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية موظفين الدولة اقرارات الذمة المالية الفساد الإدارى إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.