دار الإفتاء تحسم الجدل حول صلاة المرأة بدون جورب أو بالبنطلون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في خطوة تهدف لتوضيح الأمور الفقهية المتعلقة بصلاة المرأة ، خرج عدد من علماء دار الإفتاء المصرية بتصريحات مهمة حول حكم صلاة المرأة بدون جورب وحكم الصلاة بالبناطيل داخل المنزل.
صلاة المرأة بدون جورب
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة المرأة بدون جوارب صحيحة شرعًا، ولا يوجد إلزام بارتدائها أثناء الصلاة.
ومع ذلك، أضاف أن الأفضلية تكمن في ارتداء الجوارب لمن تستطيع ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعود إلى اجتهاد الفقهاء.
وذكر أن رأي الأحناف يُجيز الصلاة بدون جوارب، مستندًا إلى أن القدمين ليستا من العورة التي يجب سترها أثناء الصلاة.
وأكد شلبي أن الضابط الأساسي في الأمر هو ستر العورة كما نصت الآية الكريمة: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...» (النور: 31)، موضحًا أن عورة المرأة في الصلاة تشمل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
في السياق ذاته، صرح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن صلاة المرأة بدون جوارب جائزة، بشرط أن يكون الثوب الذي ترتديه طويلًا بما يكفي لتغطية القدمين.
وأوضح أن الخروج من الخلاف بين العلماء يكون بارتداء المرأة جوربًا أو ثوبًا طويلًا يغطي القدمين بالكامل.
حكم الصلاة بالبناطيل
أما فيما يتعلق بصلاة المرأة بالبناطيل داخل المنزل، فقد أفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن صلاة المرأة بالبنطلون جائزة بشرط أن يكون فضفاضًا ولا يصف الجسد أو يشفه.
وأضاف أن الشافعية يرون أن الملابس الضيقة التي تصف الجسد تُبطل الصلاة، مؤكدًا أن المرأة عليها أن تقف بين يدي الله في خشوع واحتشام بملابس واسعة وغير كاشفة.
تُظهر هذه التوضيحات تنوع الآراء الفقهية والمرونة التي يتيحها الدين الإسلامي في التعامل مع مسائل الصلاة واللباس.
ورغم صحة الصلاة في جميع الحالات المذكورة وفقًا للشروط، تُشجع دار الإفتاء على الالتزام بما يضمن الخروج من الخلاف وتحقيق الخشوع الكامل في العبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الجماعة للأصم.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال: صلاتك صحيحة ما دامت مكتملة الأركان والشروط، ويكفي ما تفعله من تقليد المأمومين، وهي مقبولةٌ إن شاء الله تعالى.
وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
أمَّا الكتاب فبقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]، فقد دلت هذه الآية على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ في حالة الخوف، ولا ريب أن حالة الأمن أولى.
وأمَّا السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
وأما الإجماع فقد اتفق الأئمة على مشروعيتها، وقد رخَّص بعض العلماء التخلف عن الجماعة عند حدوث البرد الشديد والظلمة والخوف من ظالم وما أشبه ذلك.