ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل الاحتفال ببداية السنة الميلادية، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال كتعليق الزينة يُعدُّ حرامًا شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن الاحتفال ببداية السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والفرح جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الاحتفال من جملة التذكير بأيام الله، وصار مناسبة اجتماعية ومشاركة وطنية، وما دامَ أنَّ ذلك لا يُلزِم المسلمين بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات تخالف عقائد الإسلام أو يشتمل على شيء محرم فليس هناك ما يمنعه من جهة الشرع.

وذكرت دار الإفتاء أن المقصد الوطني من هذا الاحتفال أنه عيدٌ لشركاء الوطن من غير المسلمين، وقد أقرّ الإسلام أصحاب الديانات السماوية على أعيادهم؛ كما جاء في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ».

وأكدت أن الشركة في الوطن تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم، وقد جاء الشرع بعوامل استقرار الأوطان؛ فإن الوطنية معنًى كليٌّ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ كالجوار، والصحبة، والأخوة، والمعاملة، ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاتُه في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين أهل الأديان، وقد حثت الشريعة على كل حق منفردًا، وكلما زادت الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات، فإذا اجتمعت هذه الروابط كلها في المواطنة كانت حقوقها آكد وتبعاتها أوجب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ليلة رأس السنة السنة الميلادية الاحتفال بالسنة الميلادية المزيد المزيد دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

ما حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما ؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها حول.. ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ فلقد تعودنا على صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان.

أجابت الدار في فتوى تحمل رقم “3116” قائلة: التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.

مقالات مشابهة

  • حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
  • هل الحديث عبر الإنترنت تثبت به الخلوة بين الزوجين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب
  • هل ذكرت ليلة النصف من شعبان في القرآن الكريم.. دار الإفتاء تجيب
  • أيهما أفضل في شهر شعبان الصدقة أم الإطعام ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما ؟ الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة