صيغة التهنئة عند الزواج .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه قد وردت التهنئة عند النكاح في السنة النبوية المطهرة بلفظ: "بارك الله لك"، وبلفظ: "على الخير والبركة"؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: «باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيْرٍ» أخرجه أحمد في "المسند"، وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارمي في "السنن".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر" متفق عليه.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال: «عَلَى الْخَيْرِ وَالْإِلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ، وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الدعاء"، والأصبهاني في "حلية الأولياء".
ولم يرد في الشرع الشريف ما يُقَيِّد التهنئة، بل جَعَلَ ذلك مرهونًا بعادات الناس وأعرافهم، سواء كانت بهذه الألفاظ، أو غير ذلك ممَّا يَسْعَدُ به الناس، فتَرَكَ ذلك لما اعتاد عليه الناس من ألفاظ وعبارات ما دامت تحمل في طياتها الأماني الطيبة والدعوات الحسنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
معنى النهي عن الذبح في حديث « لا فرع ولا عتيرة »
قالت دار الإفتاء المصرية إن ما ورد من النَّهي عن ذبح العتيرة في قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» محمول على ما كان من أمر الجاهلية من الذَّبح لغير الله تعالى، أو هو محمولٌ على نفي الوجوب عنها، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم.
وورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» متفق عليه.
والمراد من النهي الوارد في هذا الحديث هو عما كان من أمر الجاهلية من الذبح لغير الله عزَّ وجلَّ، أو يراد منه بيان أنَّ العتيرة غير واجبة، أو أنَّ الثواب فيها أقل من الثواب في الأضحية.
حكم العتيرة ذبيحة شهر رجب
وأوضحت الإفتاء أن العرب كانت تحترم الأشهر الحرم وتعظمها؛ اتباعًا لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ وقد بلغوا من شدة تعظيمهم لها أن اختصُّوها ببعض القربات، كما حرَّموا على أنفُسهم فيها سفك الدماء؛ فكان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يتعرَّض له بالأذى، حتى جاء الإسلام فأقرهم على تعظيمها.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» متفق عليه.
مظاهر تعظيم العرب لشهر رجب
عرفت العرب منزلة الأشهر الحرم وما لها عند الله من شأنٍ وفضلٍ فعظَّموها، غير أنهم كانوا يبدِّلون ويغيِّرون فيها على حسب أهوائهم، إلا شهر رجبٍ؛ إذ ميَّزوه بمزيدٍ من التعظيم؛ فلم يغيِّروه عن مكانه، ولم يكن يَسْتَحِلُّهُ أحدٌ منهم، وما ذاك إلا لمعرفتهم بما لهذا الشهر من فضلٍ كبيرٍ، وشأنٍ عظيمٍ عند الله تعالى.
تعظيم العرب قبل الإسلام لشهر رجب
ومن مظاهر تعظيم العرب قبل الإسلام لشهر رجب أنْ جعلوا فيه ذبيحةً تُذبح في كل عام تُسمَّى بـ"العتيرة"، ومنهم من كان ينذر النذر أو يوجب على نفسه حقًّا في ماله ويعلق أجله والإتيان به بشهر رجب؛ لما له مِن شأنٍ عظيمٍ ومنزلةٍ رفيعةٍ عندهم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 598، ط. دار المعرفة): [العتيرة المُنَذَرُ كانوا ينذرونه، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسًا في رجب، وذكر ابن سيده: أنَّ العتيرة: أنَّ الرجل كان يقول في الجاهلية: إنْ بَلَغَ إِبِلِي مائةً عَتَرْتُ منها عتيرةً، زاد في "الصحاح": في رجب] اهـ.
وأول مَن سَنَّ العتيرة أو الذبح في شهر رجب: (بُورَا بن شُوحَا)، وهو مِن أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سيدنا عدنان.
قال الإمام الطبري في "تاريخ الرسل والملوك" (2/ 274، ط. دار التراث) في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد جده سيدنا عدنان: [ابن بورا؛ وهو بوز، وهو عترُ العتائر، وأولُ مَن سَنَّ العتيرة للعرب، ابن شوحا وهو سعد رجب] اهـ.
حكم العتيرة ذبيحة شهر رجب
وكان الصحابةُ رضوانُ الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيءٍ كانوا يفعلونه في الجاهلية حتى يبيِّن لهم الحلال منه والحرام، وعندما سُئِل صلى الله عليه وآله وسلم عن العتيرة في حجة الوداع: نهى عمَّا كان فيها من الذبح لغير الله، وبيَّن أنها تكون في كل شهور العام؛ فعن نُبَيْشَةَ الهذلي رضي الله عنه قال: نادى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وَآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا نَعتِرُ عَتِيرَةً في الجاهليَّة في رجبٍ؛ فما تأْمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والنسائي في "السنن"، وأحمد في "المسند".