حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.
وأوضحت دار الإفتاء أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
وذكرت دار الإفتاء أن الله قد شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.
وذكر أن استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاقَ لا مانع منه شرعًا إذا كان يرى أنه أفضل الحلول ولا إثم عليه؛ كما أن الزوجة إذا طلبت الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية هي مقتنعة بها تمامًا فلا بأس بذلك.
وتابعت: إذا طلبت الزوجة الطلاق فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها. هذا والله ولي التوفيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزوجة الإنجاب المزيد المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته لإثبات نشوزها: خرجت من زواجى بعاهة وجروح استلزمت 37 غرزة
قدم زوج تقارير طبية لإثبات ما لحق به علي يد زوجته من كسور وإصابات، وعاهة صنفت على أنها-جزئية-، وذلك بعد 8 أشهر من الزواج، بعد أن انهالت عليه وعائلتها بسبب رفضه تسجيل الشقة باسمها، ليؤكد: "لاحقتها بدعوي نشوز بمحكمة الأسرة بإمبابة، وجنحه حبس، ودعوي التعويض، لإثبات ما لحق بي على يدها من ضرر مادي ومعنوي".
وتابع الزوج: "37 غرزة بعد أن انهالت علي زوجتي بالضرب، بخلاف تكسير عائلتها لشقة الزوجية، وإجبارهم لي على توقيع كمبيالات بإجمالي 600 ألف جنيه، بعد أن دمرت زوجتي حياتي وأنهت زواجنا الذي لم يدوم طويلاً بسبب عنفها وتنعتها وطمعها".
وأشار الزوج: "أقمت دعوي نشوز ضدها لإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات أن الإساءة من جانبها، واتهمتها بخروجها عن طاعتي، والإساءة لي، والتسبب لي بإصابات بالغة، وقدمت تقارير طبية تثبت تدهور حالتي الصحية، وقيامها بالاستيلاء على شقة الزوجية بحجة أنها حامل في طفلي، ورفضت تمكيني من الدخول للحصول على متعلقاتي الخاصة-رغم قرار التمكين المشترك الصادر لي-، بعد أن تعرض للبطش والتهديد والسب على يديها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي الحبس بقائمة المنقولات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.