مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُحدّد أولية استحقاق الدعم النقدي.. وهذا نصه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:
1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-المرأة المعيلة.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7-المرأة غير المعيلة.
8-الأنثى غير المتزوجة.
9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10-الأسرة مهجورة العائل.
11-أسرة المجند.
12-أبناء الرعاية اللاحقة.
13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي استحقاق الدعم النقدي صرف الدعم النقدى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهد النواب الموافقة أيضا على ضوابط الإبلاغ عن الجريمة حال تضرر الشخص منها، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
كما يجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.