إلى من تؤول المبالغ المستحقة فى قانون الدعم النقدى حال وفاة المستفيد| تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الحالية ، الجهة التي تؤول إليها المبالغ المستحقة في الدعم النقدي حال وفاة المستفيد.
ونص مشروع القانون على أن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى المشروط "تكافل" وغير المشروط "كرامة"؟.. قانون الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.
فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين
نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.