30 يومًا متبقية لاستئناف سعد الصغير على حكم سجنه بقضية المخدرات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حصل المطرب الشعبي سعد الصغير علي حكما بالسجن المشدد 3 سنوات من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار ناجى الحايس، في اتهامه بحيازة المواد المخدرة عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الخارج.
ويتبقى أمام دفاع سعد الصغير 30 يوما للاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم فى فرصة إعادة محكمته أمام محكمة جنايات مستأنف "درجة التقاضى الثانية".
وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما.
كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بـ مطار القاهرة الدولى، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوى سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن السجائر المضبوطة تحوى سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجرى التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير قضية سعد الصغير مخدرات سعد الصغير الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
تستأنف اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.