فرق الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالإستئناف بين جريمتي النصب والشيك دون رصيد، موضحا أن جريمة النصب تكمن في الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه، وتعد من جرائم الاعتداء على الأموال. 

جريمة تحرير شيك دون رصيد

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن جريمة تحرير شيكًا دون رصيد هي جريمة ثابتة، ويعاقب عليها القانون فور حصول حامل الشيك على رفض من البنك يفيد بأن الشيك دون رصيد، وبالتالي يحق له إقامة دعوى جنائية ضد المتهم ويصدر فيها عقوبة تصدر مدة الحبس فيها 3 سنوات.

دعوى تعويض مدني

وأشار إلى أنه في حالة حصول المجني عليه في واقعة شيك دون رصيد على حكم جنائي بحبس المتهم يحق له أيضًا إقامة دعوى تعويض مدني يطالب فيها برد قيمة الشيك مع تعويض مدني عن الاضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها من تلك الجريمة، ووفق نص القانون:«إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه».

الفرق بين النصب والشيك دون رصيد

وتابع الخبير القانوني أن جريمة النصب تحتاج إلى تقديم أدلة إلى جهات الشرطة سواء شهود العيان أو أي أوراق تفيد أن المتهم استولى من الضحية على مبالغ مالية بزعم الشراكة أو غيرها من الأمور، وبالتالي يجب تقديم الأدلة لاثبات تلك الجريمة أما جريمة الشيك دون رصيد فأنها تثبت عن طريق رفض البنك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النصب محكمة

إقرأ أيضاً:

حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة

اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.

وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.

وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.

وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:

يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.

غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.

بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.

في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.

وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.

كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • "شك فيها ورماها من الشباك".. قرار النيابة ضد المتهم بالشروع في قتل زوجته بالسلام
  • تأجيل المحاكمة لـ15 فبراير.. تفاصيل مثيرة في قضية النصب على أفشة
  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • رئيس جامعة الأزهر يشرح المعنى البلاغي في قوله تعالى: «يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً»
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • محاكمة رجل أعمال في النصب على مجدي افشه غدًا
  • أولى جلسات محاكمة رجل أعمال بتهمة النصب على لاعب الأهلي
  • غدا.. الفصل الأخير في قضية «جريمة الكوربة»
  • شيك بملايين الجنيهات وسيارة لم تصل.. كيف وقع أفشة ضحية النصب؟
  • شيكات بدون رصيد وصفقة وهمية.. كيف سقط علي غزال من القمة إلى السجن؟