رئيسة جورجيا تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
جورجيا – أكدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي امس الثلاثاء أن مؤسسة الرئاسة تظل هيئة السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وعليها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في جورجيا.
وفي وقت سابق من امس الثلاثاء، رفضت المحكمة الدستورية في جورجيا النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها زورابيشفيلي و30 سياسيا آخرين طالبوا بإعلان عدم دستورية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي.
وقالت زورابيشفيلي في مؤتمر صحفي: “لا تزال هناك مؤسسة دستورية شرعية واحدة، وهي أنا. ويبقى على الجانب الآخر شخص واحد نفذ اغتصابا كاملا للسلطة وأنشأ نظاما عنيفا، وهو إيفانيشفيلي (مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم). وعلينا أن نجد طريقة سلمية للخروج من هذا الموقف”.
وأشارت إلى أن السلطات الجورجية يجب أن توقف العنف وتستمع إلى الشعب، مضيفة: “مسؤوليتي هي قيادة هذا البلد إلى انتخابات جديدة لانتخاب قيادة جديدة شرعية”.
وأشارت زورابيشفيلي إلى أنه ليس لديها أمل في صدور قرار عادل من قبل المحكمة الدستورية، لكنها تأمل في ضمير القضاة العاملين هناك.
وقالت: “أصدرت المحكمة الدستورية حكمها على نفسها وعلى البلاد، وعلى جميع مؤسسات البلاد.. كنت أتمنى أن يتخذ هذا القرار ثلاثة أشخاص على الأقل (القضاة) وأن يكونوا على حق أمام ضميرهم وأمام الوطن. ولكنني أخطأت.. طعنوا الدستور ومزقوه”.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية حصل حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويعارض العقوبات ضد روسيا على 53.93% من الأصوات.
كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%، وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قصيرة الأمد باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا على الرغم من أن الدستور يشترط على الرئيس ألا يكون حزبيا، إلى تنظيم احتجاجات على نتائج الانتخابات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".