ما حكم من توفي وعليه صيام بسبب المرض؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حالة وفاة الشخص وكان عليه صيام من رمضان بسبب مرض مزمن أو ظروف صحية منعت عن الصيام، فيجب على أهل المتوفى أن يطعموا عن كل يوم من أيام الصيام مسكينًا.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المريض الذي منعه الأطباء من الصيام بسبب مرضه، سواء كان مرضه مزمنًا مثل الفشل الكبدي أو غيره، لا يعد عليه صيام يجب قضاؤه، ولكن يُستحب إخراج الفدية عن كل يوم صيام.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يجب أن يتم دفع مبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا عن كل يوم من أيام الصيام، وذلك إما من خلال طعام المساكين أو إخراج المال للفقراء.
أما بالنسبة للصلاة، فأوضح أنه إذا كان المتوفى يصلي بانتظام وعندما مر بتدهور صحي، مثل الغيبوبة أو المرض الشديد الذي حال دون قدرته على الصلاة، فلا يجوز قضاء هذه الصلوات عن المتوفى، وفي حالة المرض الشديد الذي كان يمنعه من الصلاة بشكل كامل، لا يجب أن تُقضى عنه تلك الصلوات.
وأضاف أنه يمكن التصدق عن المتوفى، وقراءة القرآن وهدية الثواب له، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو القيام بالأعمال الصالحة الأخرى مثل صلاة الليل أو صيام النفل وتوزيع ثوابها له، مما يعتبر وسيلة لبر المتوفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموت المرض الصيام الوفاة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما
قالت دار الإفتاء المصرية إن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.
مفهوم الصيام
والصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
أقسام الصيام
والصيام قسمان، وهما صيام فرض، وصيام تطوع.
فصيام الفرض: يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر.
وصيام التطوع: أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.
أنواع صيام التطوع
رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع والذي يشتمل على الآتي:
صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
- صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.
- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس.. .إلخ". رواه أحمد بسند صحيح.
- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.
- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.