قيدوه بالسيارة.. فيديو تعذيب كلب يستنفر السلطات المصرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم يظهر خلاله سيارة تسير بسرعة كبيرة في أحد شوارع محافظة الجيزة المصرية، ومن خلفها كلب تم سحبه بعد تقييده فيها بسلسلة حول عنقه.
وأثار الفيديو حالة واسعة من الغضب تجاه صاحب السيارة، إذ قام عدد من السائقين والمارة بإيقافه لإنقاذ الكلب، الذي تبين أنه أيضاً تم تسميمه قبل تقييده في السيارة لتعذيبه.
وبعد تداول قصة الكلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المستخدمون بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد السيارة، لا سيما مع تردد أنباء عن كونه يعمل طبيباً.
واحد لقوه رابط كلب في العربية و بيجره وراه كدة. المهم مسكوه و أخدوا الكلب ودوه بدكتور وطلع كمان مسموم!!!!
يعني شخص سمم الكلب و بعدين ربطه كدة من رقبته و قرر يجره على الأسفلت!!!
االحمد لله الكلب اتلحق بس أتمنى الشخص دة يم@ت أوسخ موتة في الدنيا???? pic.twitter.com/2TMC5gYBpX
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً حول الواقعة، كشفت خلاله عن متابعتها للفيديو المتداول، وأنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة؛ وهما حارس عقار، ومالك السيارة (أجنبي وليس مصرياً).
وأشار بيان الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، أنه "بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف إبعاد الكلب عن العقار محل سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال إستقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( حارس عقار ، وأخر يحمل جنسية إحدى الدول " مالك السيارة "… pic.twitter.com/OaIeWTuOYf
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح: هل التهديد بإبلاغ السلطات جريمة في الإمارات؟
تثير مسألة التهديد بإبلاغ السلطات تساؤلات كثيرة حول اعتبارها جريمة قانونية ي الإمارات أم ممارسة لحق مشروع، وفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري مستشار قانوني، الإطار التشريعي لهذه المسألة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وأفاد محمد الميسري إلى أن "التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية لا يُعتبر في الأصل جريمة، إلا إذا اقترن بشروط معينة حددها القانون بوضوح".
سجن مؤقتوذكر أن المادة 402 من القانون نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".
طلب أو تكليفولفت الميسري إلى أن المادة 403 جاءت لتجرّم التهديد بارتكاب جناية بعقوبة أخف في حال لم يكن مصحوباً بطلب، لافتاً بناءً على ذلك، إلى أن القانون يشترط لتجريم التهديد، أن يكون التهديد بارتكاب جناية، وأن يكون مصحوباً بطلب أو تكليف.
تقييم الحادثةوفيما يتعلق بالوقائع التي لا تندرج تحت نصوص المواد السابقة، نوه الميسري إلى أن المادة 404 تمنح القاضي سلطة تقديرية لتقييم الحادثة، حيث تنص على: "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم".
ظروف الواقعةوبيّن الميسري أن التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية قد يكون محل خلاف قانوني يعتمد على ظروف الواقعة وسياقها، فإذا كان التهديد مقترناً بطلب أو شرط معين، فقد يُعد شكلاً من أشكال التهديد أو الابتزاز، وهنا يظهر دور القاضي في تكييف الواقعة بناءً على الملابسات وتقدير نوايا الأطراف.
خطوات استباقيةو أشار الميسري إلى أن القانون الإماراتي لا يجرّم التهديد فحسب، بل يفرض أحياناً خطوات قانونية استباقية في بعض الحالات على سبيل المثال، في القضايا التجارية المتعلقة بفسخ العقود أو طلبات الأداء، يشترط القانون توجيه إنذار عدلي من كاتب العدل للطرف الآخر، ويُلزم هذا الإنذار المدين بسداد المستحقات خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء.