البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:
أولا: مشروطية الصحة:
١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).
٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.
٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا: مشروطية التعليم
١- إلحاق الابناء في السن الدراسي (٦- ١٨ سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي.
٢-الحاق الأبناء في السن (١٨-٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، او الرسوب نتيحة لظروف قهرية، أو اتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات هذه الاستثناءات.
وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.
وجه النائب نادر في بداية كلمته تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لأكثر من عشر سنوات حتى تحولت مبادرة حياة كريمة إلى قانون يطبق على أرض الواقع يستفيد منه الملايين من الطبقات الأضعف في المجتمع، وأنه لولا هذا الجهد ما تم ربط التحويلات النقدية بمشروطية التعليم والصحة والتي تعد أهم مواد القانون.
وأكد أن القانون رسالة طمأنة من الدولة لأصعب شرائح المجتمع ظروفا، لتدفع الدولة عن السيدة التي تعول تلاميذ المصروفات الدراسية وتضمن تمتع اسرتها بما يحتاجون إليه من الرعاية الصحية، إضافة إلى بطاقة الدعم التمويني للسلع الغذائية، بما يعد استثمارا للدولة في الحماية الاجتماعية ودعما للجيل القادم، وإتاحة سبيل للخلاص من براثن الفقر المدقع، تحقيقا للإنصاف في المجتمع.
وتابع مصطفى: فقبل الظروف الاقتصادية العالمية كان للقيادة السياسية السبق بالتوجيه والتكليف نحو التكافل والكرامة للأسر الأشد فقراً لإيجاد مصدر لكسب لقمة العيش ومورد دخل مستدام، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدى الدولة عقيدة راسخة أصبحت واحدة من أساسيات الحكم، هى حماية الفئات الأضعف ودعمها ومساندتها حفظا لكرامتها، ليصبح مشروع القانون الحالي أداة الحكومة لحماية، أهالينا من الطبقات الفقيرة، يوصل الرسالة باختصار.."اطمئن الدولة ..حريصة على دعمك".
وقال نائب التنسيقية: نحن أمام تشريع متكامل للضمان الاجتماعي يساهم في تمكين الأسر المستفيدة تدريجيا من الخروج من الفقر نحو تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمساعدة منظمات المجتمع المدني ويضع قواعد كفيلة بأن يصل الدعم لمستحقيه.
كما ناقش مجلس النواب التعديل المقترح من النائب نادر مصطفى، بتعديل على المادة ١٥ من مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، حيث طالب بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة ليصبح نصها كالتالي:
يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أو فئات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى.
وأكد النائب نادر مصطفى على ضرورة مرونة الربط بين الظروف الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ويسعى إلى الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تنمية المهارات والمساعدة في إيجاد وظيفة، الدمج بين منهجين هما الدعم المشروط وغير المشروط، بهدف تحسين مؤشرات التنمية وبخاصة محو الأمية، والاهتمام بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأشار إلى الاستثناءات التي تمنح لرئيس الوزراء لإضافة حالات أو فئات وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها مشروع القانون، حيث يصبح من الممكن إضافة أو استحداث حالات أو فئات للمساعدات أو الضمان الاجتماعي بخلاف الواردة في المشروع، لاستيعاب الحالات المستحقة وإدراجها ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، تفعيلا لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة.
واعتبر أن الاستثناءات الواردة قبل الحديث عن الفئات المستحقة والتي جاءت في المواد ٨ أصلها ٦ في برنامج تكافل، والمادة ١١ أصلها ٩ في برنامج كرامة، والمادة ١٤ أصلها ١٢ في الأحكام المشتركة في حاجة لتعديل موقعها بنص المشروع، حيث تقدمت المادة عن موقعها الطبيعي وهو ما جعلها غير متناسقة مع الترتيب تشريعيا.
واقترح أن تنقل المادة ٧ مستحدثة إلى آخر المادة ١٥ وإضافتها كفقرة أخيرة مع مراعاة حذف عبارة: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون".
وأكد النائب نادر مصطفى أن مشروع القانون يعمل على تمكين المرأة بشكل كبير ورعايتها صحيا ومشاركتها في سوق العمل، حتى لا يترك ذو عوز إلا ووضعه تحت مظلة حمايته، وفي الوقت نفسه وضع عقوبات رادعة في حالة التحايل بأي صورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الأحزاب الدعم النقدي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 فبراير المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".