ترحيل قوانين العفو والأحوال والعقارات إلى العام المقبل.. نائب يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".
وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".
وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية واعادة العقارات الى أصحابها.
يذكر أن مجلس النواب باشر في جلسته أمس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون اقرارها.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول أعمال جلستها المقررة غدا الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية"، لتكون أبرز فقراته استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام”.وأضاف أن “قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.