ننشر تفاصيل تعديلات شروط استحقاق الأسرة لدعم تكافل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار الدكتور حنفى جبالي المزيد المزيد الرعایة الصحیة النائبة أمیرة أمیرة العادلی
إقرأ أيضاً:
لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق بالأغلبية على تعديلات مشروع قانون الإضراب
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.
وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.
كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.
وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.
كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.