قطاع كبير من المواطنين يسعى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي تتعلق بمعظمها بالمعاش الذي يحصل عليه الشخص أو ورثته من بعده.

وحددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعض الضوابط الخاصة باشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية، فضلا عن خطوات الاشتراك، وذلك كالتالي:

ضوابط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

- على صاحب العمل بالقطاع الخاص إرسال نموذج الاشتراك من أصل صورتين بالنسبة للعامل لديه، مع طلب اشتراك في الهيئة لأول مرة، ويكون ذلك خلال أسبوعين على الأكثر من التحاق العامل بالعمل لديه، سواء كان التحاقا نهائيا أو تحت الاختبار.

- يرفق بالنموذج لدى اشتراك المؤمن عليه لأول مرة بالهيئة صورة شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر والتي يتم مطابقتها مع الأصل بمعرفة الموظف المختص.

- التوقيع على النموذج بما يفيد الاطلاع والموافقة على البيانات الموجودة به، ولا يجوز لمن وقع عليه أن يعارض تلك البيانات أمام الهيئة، وله أن يلجأ إلى مكتب علاقات العمل المختص أو القضاء.

خطوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

- يقوم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالتقديم من خلال طلب النموذج رقم 1 من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقا به المستندات.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك بالتأمينات.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في الاشتراك.

- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للنموذج رقم (1) المرفق.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- إرفاق بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات المعاشات التأمينات الاجتماعية زيادة التأمينات فی التأمینات الاجتماعیة المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: لايجوز شطب قيد المحام لعدم سداد الاشتراك الإ بعد سنتين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن ، أن المشرع قد اشتراط إجراءات وجوبية تسلسلية يجب على نقابة المحامين اتخاذها قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة لعدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.

بمناسبة عيد الميلاد .. منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائيةالمرور يغلق شارع الهرم بشكل كامل.. تعرف على الطرق البديلة في الجيزة

وأضافت ، تتمثل هذه الإجراءات فى قيامها  بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامي  من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه .

وانتهت المحكمة ، فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على النقابة التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجلالمذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.   
 

مقالات مشابهة

  • تجديد رخصة القيادة 2025 .. الرسوم والأوراق المطلوبة
  • أسعار عمرة شعبان 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم: دليل شامل للمسافرين
  • فتح باب التقديم للدراسات العليا في كلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان
  • الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"
  • طريقة استخراج قيد عائلى من الانترنت والأوراق المطلوبة
  • الصلاة العظيمية.. يتنزل بها نور وفضل عظيم على قلب المؤمن
  • تأملات قرآنية
  • الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالكويت تثمن جهود العربية للتنمية الزراعية في تقديم الدعم الفني لقطاع الثروة الحيوانية
  • 8 مهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة قانون التأمين الموحد.. تعرف عليها
  • الإدارية العليا: لايجوز شطب قيد المحام لعدم سداد الاشتراك الإ بعد سنتين