وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لضحايا حادث سقوط "سقف خرساني" على عمال بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل السيد محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"،اليوم الثلاثاء، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.
وأكد الوزير في توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين، وكذلك تقديم واجب العزاء للمتوفي، وإعداد تقرير شامل بكافة التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
وتقدم الوزير “جبران” لأسرة العامل المتوفي بالعزاء والمواساة ،وتمنى للمصابين سرعة الشفاء.
وأشار الوزير جبران إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، خاصة في وقت الأزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعويضات أسر الضحايا الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشفى المركزي انهيار سقف مسجد حادث رعاية العمالة غير المنتظمة متوفي محافظة الشرقية محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.