مجلس النواب يقر تعديلات برلمانية بشأن شروط استحقاق الأسرة لدعم تكافل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
كما تقدمت النائبة أميرة العادلي بإجراء تعديلات في نص المادة 11 من ذات المشروع ، حيث اقترحت أن الشخص ذو الذي تمنعه إعاقته من العمل والتكسب، وتحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، بناء علي تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بالوزارة المعنية.
وبررت تعديلها بأن المزايا أو الدعم تترتب علي آثر الإعاقة وليس الإعاقة نفسها، مضيفة إن الإعاقة هي حالة تمتع الشخص من القيام بالسلوك المعياري لمثيله من الأشخاص الغير معاقين، وأن الشخص المصاب بإعاقة حركية تمنعه من الحركة كمثله دور الدولة هي إيصاله إلي سلوك الشخص المعياري ومعالجة الأثر السلبي الذي تسببت فيه الإعاقه، وبالتالي توفير وسيلة تمكنه من الحركة، ومن هذا السياق ونحن أمام قانون استثنائي للعدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الضمان الاجتماعي النائبة أمیرة العادلی الرعایة الصحیة مجلس النواب نص المادة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:
١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.
٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.