نقابة المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، باعتبار أن شيرين عبد الوهاب عضوا عاملا بالنقابة .
وأوضح “عبد الله” أن اللجنة المسئولة عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة، يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.
آلية العمل:
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب.
وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
العقوبات التي يمكن فرضها:
1. توجيه إنذار.
2. إصدار لوم .
3. تغريم العضو المخالف.
4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.
5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.
وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم.
وحتي الآن لم يتم تحديد موعد التحقيق تنفيذا لقرار الإحالة إلى التحقيق الذي صدر من النقيب العام ومجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله شيرين عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب إسقاط عضوية المأذون من نقابة العامة.. تعرف عليها
حددت لائحة النظام الأساسي لأول نقابة للمأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية منذ صدور اللائحة المنظمة لعملهم في عام 1955، الحالات التي يستوجب فيها إسقاط عضوية النقابة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، لائحة النظام الأساسي لنقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية، التي نصت على أن تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، وتشكل النقابة الحالية من 505 عضوا الممثلين للجمعية العمومية.
وحددت لائحة نقابة المأذونين حالات يستوجب فيها إسقاط عضوية المأذون والتي تتمثل في:
1-الانسحاب
2-الوفاة
3-العزل
4-إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور عن موعد الاتسحقاق بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي من انقضاء المدة المذكورة ويصدر مجلس النقابة قرارا بزوال العضوية بأغلبية أعضائه.
يجوز إعادة العضوية إلى من زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراك بشرط ألا يكون قد مر على زوال عضويته عاما كاملا إذا قام بتسديد الاشتراك المتأخر بالإضافة الغرامة تقدر بقيمة الاشتراك المتأخر.